م
م/محسن
الهبة في الفقه والقانون
بمناسبة ما أثير في الاعلام أخيرا من حكاية أحد الممثلين المصريين وابنته ، حين وزع من أملاكه على زوجته وبناته في حياته ، ثم حدث خلاف بينهم ،
نستعرض من كتب الفقه الاسلامي مسائل في الهبة والعطية والقانون المدني .
قال الشافعي في كتاب الأم : أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي الغطفان بن طريف المري عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب قال:
" ومن وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها،
ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد به الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها ".
تعريف الهبة
قال الله عز وجل (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ) الشورى .
فيهب المالك من أملاكه لغيره .
قال صاحب فقه السنة :
تطلق الهبة ويراد بها التبرع والتفضل على الغير سواء أكان بمال أم بغيره.
والهبة في الشرع: عقد موضوعه تمليك الانسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض .
فإذا أباح الانسان ماله لغيره لينتفع به ولم يملكه إياه كان إعارة.
وإذا لم يكن التمليك في الحياة بل كان مضافا إلى ما بعد الوفاة كان ذلك وصية.
وإذا كانت بعوض كانت بيعا ويجري فيها حكم البيع، أي أنها تملك بمجرد تمام العقد ولا تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا بإجازة الموهوب له.
والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا سواء أكانت لمثله أو دونه أو أعلى منه. هذا هو معنى الهبة بالمعنى الاخص.
والهبة اذا أريد بها ثواب الآخرة ، كانت صدقة .
والهبة اذا أريد بها أن يعوض الموهوب له، الواهب ،كانت هدية .
و الهبة تقتضي: واهبا وموهوبا له وموهوبا..
ما يشترط في الواهب
1- أن يكون مالكا للموهوب
2- أن لا يكون محجورا عليه لسبب من أسباب الحجر
3- أن يكون بالغا.لان الصغير ناقص الاهلية
4- أن يكون مختارا.
هبة المريض مرض الموت
إذا كان شخص مريض مرض الموت ووهب غيره هبة فحكم هبته كحكم الوصية، فإذا وهب هبة لاحد ورثته ثم مات، وادعى باقي الورثة أنه وهبه في مرض موته وادعى الموهوب له أنه وهبه في حال صحته، فإن على الموهوب له أن يثبت قوله، وإن لم يفعل اعتبرت الهبة أنها حصلت في مرض الموت وجرى حكمها على مقتضى ذلك أي أنها لا تصح إلا إذا أجازها الورثة.وإذا وهب وهو مريض مرض الموت ثم صح من مرضه فالهبة صحيحة
التبرع بكل المال
مذهب الجمهور من العلماء أن للانسان أن يهب جميع ما يملكه لغيره .
وقال محمد بن الحسن وبعض محققي المذهب الحنفي :
لا يصح التبرع بكل المال ولو في وجوه الخير، وعدوا من يفعل ذلك سفيها يجب الحجر عليه
الرجوع في الهبة
ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة ولو كانت بين الاخوة أو الزوجين ،
إلا إذا كانت هبة الوالد لولده فإن له الرجوع فيها لما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده"
وقال " مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه " .
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح
وقال مالك: له الرجوع فيما وهب له إلا أن يكون الشئ قد تغير عن حاله فإن تغير لم يكن له أن يرتجعه.
وقال أبو حنيفة: ليس له الرجوع فيما وهب لابنه ولكل ذي رحم من ذوي أرحامه وله الرجوع فيما وهب للاجانب.
وحكم الأم مثل الاب عند أكثر العلماء .
محكمة النقض المصرية في الرجوع في الهبة
الطعن رقم ٣٦٦٨ لسنة ٨١ قضائية -الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١
العنوان :
"هبة "- الرجوع في الهبة : من موانع الرجوع في الهبة : الهبة لذى رحم محرم " .
الموجز :
الرجوع في الهبة . شرطه . تحقق التراضى عليه مع الموهوب له أو استناد الواهب لعذر يقبله القاضى و لم يوجد مانع منه .
م ٥٠٠ مدنى . الهبة لذى رحم محرم . من موانع الرجوع فيها .
م ٥٠٢ / ه من ذات القانون . سريانه على الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم و المحرمية و منها هبة الوالد لولده .
عدم جواز الرجوع فيها بغير تراضى مع الموهوب له .
القاعدة :
أنه يجوز للواهب طبقاً لنص المادة ٥٠٠ من القانون المدنى الرجوع في الهبة ، إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له
أو استند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع في الهبة ،
وكانت المادة ٥٠٢ من القانون ذاته قد عددت موانع الرجوع في الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة ه - إذا كانت الهبة لذى رحم محرم ،
وقد جاء النص عاماً بغير تخصيص مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها الموهوب له قرابة الرحم والمحرمية ومنها هبة الوالد لولده إذ هى هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له .
أنواع خاصة من الهبة :
(1 العمرى .
(2) الرقبى .
والعمرى : سميت الهبة عمرى لتقييدها بالعمر.
والرقبى : و سميت رقبى؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.
والعمرى والرقبى كلاهما جائز، في قول أكثر أهل العلم،
وصورة العمرى :
(أعمرتك هذا الشئ أو هذه الدار ) أي جعلتها لك مدة عمرك.
ونحو هذا من العبارات.
وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم فكرة الاسترداد بعد وفاة المعمر له باطلة فأثبت في العمرى ملك اليمين الدائم للمعمر له مادام حيا ثم من بعده لورثته الذين يرثون أملاكه، إن كان له ورثة .
فإن لم يكن له ورثة كانت لبيت المال، ولا يعود إلى المعمر شئ منها قط
وعن أبي سلمة عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " العمرى لمن وهبت له ". أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع للذي أعطاها لانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ". أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
وصورة الرقبى :
هي أن يقول أحد الاشخاص لصاحبه : "أرقبتك داري وجعلتها لك في حياتك فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك."
فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه فتكون الدار التي جعلها رقبى لآخر من بقي منهما
وحكم الرقبى هو حكم العمرى عند الشافعي وأحمد وهو حكم ظاهر الحديث
وقال أبو حنيفة: العمرى موروثة. والرقبى عارية .
كراهة المفاضلة في الهبة والعطية
في المغني لابن قدامة المقدسي :
(وإذا فاضل بين ولده في العطية، أمر برده، كأمر النبي صلى الله عليه وسلم)
وجملة ذلك أنه يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، وإذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين؛ إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر.
استحباب التسوية في الهبة والعطية
قال إبراهيم : كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل.
كيفية التسوية في الهبات :
(1) قيل: التسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ،
وبهذا قال عطاء، وشريح، وإسحاق، ومحمد بن الحسن.
قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده: ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه. وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى.
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبشير بن سعد: " سو بينهم ". وعلل ذلك بقوله : «أيسرك أن يستووا في برك؟ . قال: نعم. قال: فسو بينهم» . والبنت كالابن في استحقاق برها، وكذلك في عطيتها.
(2)وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرا لأحد لآثرت النساء على الرجال " . رواه سعيد بن منصور في " سننه ".
ولأنها عطية في الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة والكسوة.
لكن ابن قدامة قال : " ولنا أن الله تعالى قسم بينهم، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما اقتدى بقسمة الله، ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين، كحالة الموت. يعني الميراث".
أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى، فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه " . رواه مسلم.
بمناسبة ما أثير في الاعلام أخيرا من حكاية أحد الممثلين المصريين وابنته ، حين وزع من أملاكه على زوجته وبناته في حياته ، ثم حدث خلاف بينهم ،
نستعرض من كتب الفقه الاسلامي مسائل في الهبة والعطية والقانون المدني .
قال الشافعي في كتاب الأم : أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي الغطفان بن طريف المري عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب قال:
" ومن وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها،
ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد به الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها ".
تعريف الهبة
قال الله عز وجل (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ) الشورى .
فيهب المالك من أملاكه لغيره .
قال صاحب فقه السنة :
تطلق الهبة ويراد بها التبرع والتفضل على الغير سواء أكان بمال أم بغيره.
والهبة في الشرع: عقد موضوعه تمليك الانسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض .
فإذا أباح الانسان ماله لغيره لينتفع به ولم يملكه إياه كان إعارة.
وإذا لم يكن التمليك في الحياة بل كان مضافا إلى ما بعد الوفاة كان ذلك وصية.
وإذا كانت بعوض كانت بيعا ويجري فيها حكم البيع، أي أنها تملك بمجرد تمام العقد ولا تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا بإجازة الموهوب له.
والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا سواء أكانت لمثله أو دونه أو أعلى منه. هذا هو معنى الهبة بالمعنى الاخص.
والهبة اذا أريد بها ثواب الآخرة ، كانت صدقة .
والهبة اذا أريد بها أن يعوض الموهوب له، الواهب ،كانت هدية .
و الهبة تقتضي: واهبا وموهوبا له وموهوبا..
ما يشترط في الواهب
1- أن يكون مالكا للموهوب
2- أن لا يكون محجورا عليه لسبب من أسباب الحجر
3- أن يكون بالغا.لان الصغير ناقص الاهلية
4- أن يكون مختارا.
هبة المريض مرض الموت
إذا كان شخص مريض مرض الموت ووهب غيره هبة فحكم هبته كحكم الوصية، فإذا وهب هبة لاحد ورثته ثم مات، وادعى باقي الورثة أنه وهبه في مرض موته وادعى الموهوب له أنه وهبه في حال صحته، فإن على الموهوب له أن يثبت قوله، وإن لم يفعل اعتبرت الهبة أنها حصلت في مرض الموت وجرى حكمها على مقتضى ذلك أي أنها لا تصح إلا إذا أجازها الورثة.وإذا وهب وهو مريض مرض الموت ثم صح من مرضه فالهبة صحيحة
التبرع بكل المال
مذهب الجمهور من العلماء أن للانسان أن يهب جميع ما يملكه لغيره .
وقال محمد بن الحسن وبعض محققي المذهب الحنفي :
لا يصح التبرع بكل المال ولو في وجوه الخير، وعدوا من يفعل ذلك سفيها يجب الحجر عليه
الرجوع في الهبة
ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة ولو كانت بين الاخوة أو الزوجين ،
إلا إذا كانت هبة الوالد لولده فإن له الرجوع فيها لما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده"
وقال " مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه " .
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح
وقال مالك: له الرجوع فيما وهب له إلا أن يكون الشئ قد تغير عن حاله فإن تغير لم يكن له أن يرتجعه.
وقال أبو حنيفة: ليس له الرجوع فيما وهب لابنه ولكل ذي رحم من ذوي أرحامه وله الرجوع فيما وهب للاجانب.
وحكم الأم مثل الاب عند أكثر العلماء .
محكمة النقض المصرية في الرجوع في الهبة
الطعن رقم ٣٦٦٨ لسنة ٨١ قضائية -الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١
العنوان :
"هبة "- الرجوع في الهبة : من موانع الرجوع في الهبة : الهبة لذى رحم محرم " .
الموجز :
الرجوع في الهبة . شرطه . تحقق التراضى عليه مع الموهوب له أو استناد الواهب لعذر يقبله القاضى و لم يوجد مانع منه .
م ٥٠٠ مدنى . الهبة لذى رحم محرم . من موانع الرجوع فيها .
م ٥٠٢ / ه من ذات القانون . سريانه على الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم و المحرمية و منها هبة الوالد لولده .
عدم جواز الرجوع فيها بغير تراضى مع الموهوب له .
القاعدة :
أنه يجوز للواهب طبقاً لنص المادة ٥٠٠ من القانون المدنى الرجوع في الهبة ، إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له
أو استند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع في الهبة ،
وكانت المادة ٥٠٢ من القانون ذاته قد عددت موانع الرجوع في الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة ه - إذا كانت الهبة لذى رحم محرم ،
وقد جاء النص عاماً بغير تخصيص مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها الموهوب له قرابة الرحم والمحرمية ومنها هبة الوالد لولده إذ هى هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له .
أنواع خاصة من الهبة :
(1 العمرى .
(2) الرقبى .
والعمرى : سميت الهبة عمرى لتقييدها بالعمر.
والرقبى : و سميت رقبى؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.
والعمرى والرقبى كلاهما جائز، في قول أكثر أهل العلم،
وصورة العمرى :
(أعمرتك هذا الشئ أو هذه الدار ) أي جعلتها لك مدة عمرك.
ونحو هذا من العبارات.
وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم فكرة الاسترداد بعد وفاة المعمر له باطلة فأثبت في العمرى ملك اليمين الدائم للمعمر له مادام حيا ثم من بعده لورثته الذين يرثون أملاكه، إن كان له ورثة .
فإن لم يكن له ورثة كانت لبيت المال، ولا يعود إلى المعمر شئ منها قط
وعن أبي سلمة عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " العمرى لمن وهبت له ". أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع للذي أعطاها لانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ". أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
وصورة الرقبى :
هي أن يقول أحد الاشخاص لصاحبه : "أرقبتك داري وجعلتها لك في حياتك فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك."
فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه فتكون الدار التي جعلها رقبى لآخر من بقي منهما
وحكم الرقبى هو حكم العمرى عند الشافعي وأحمد وهو حكم ظاهر الحديث
وقال أبو حنيفة: العمرى موروثة. والرقبى عارية .
كراهة المفاضلة في الهبة والعطية
في المغني لابن قدامة المقدسي :
(وإذا فاضل بين ولده في العطية، أمر برده، كأمر النبي صلى الله عليه وسلم)
وجملة ذلك أنه يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، وإذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين؛ إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر.
استحباب التسوية في الهبة والعطية
قال إبراهيم : كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل.
كيفية التسوية في الهبات :
(1) قيل: التسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ،
وبهذا قال عطاء، وشريح، وإسحاق، ومحمد بن الحسن.
قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده: ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه. وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى.
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبشير بن سعد: " سو بينهم ". وعلل ذلك بقوله : «أيسرك أن يستووا في برك؟ . قال: نعم. قال: فسو بينهم» . والبنت كالابن في استحقاق برها، وكذلك في عطيتها.
(2)وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرا لأحد لآثرت النساء على الرجال " . رواه سعيد بن منصور في " سننه ".
ولأنها عطية في الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة والكسوة.
لكن ابن قدامة قال : " ولنا أن الله تعالى قسم بينهم، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما اقتدى بقسمة الله، ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين، كحالة الموت. يعني الميراث".
أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى، فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه " . رواه مسلم.