م
م/محسن
حكم صلاة المأمومين خارج المسجد
كثير من المساجد تكون ضيقة المساحة ولا تتسع إلا لعدد محدود من المصلين وبخاصة التي تبنى اسفل العمارات السكنية ، فيضطر الراغبين في الانضمام لجماعة الامام لأداء الصلاة أن يتواجدوا خارج المسجد ،فينتج عن ذلك حالات ومسائل وسؤالات عن صحة الصلاة بعيدا عن الامام ، خاصة عند ازدحام المصلين في صلوات الجمعة والعيدين والجنائز، والتراويح ،
وسنعرض لها طبقا لما ورد في كتاب المغني لابن قدامة المقدسي أحد شيوخ الحنابلة المتوفي عام 620 هـ ، وأخرى جاءت ضمن فتوى للشيخ حسنين محمد خلوف مفتي الديار المصرية :
_________________________
مسألة : (يأتمّ بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد، إذا اتصلت الصفوف)
وجملته أنه يجوز أن يكون المأموم مساويا للإمام أو أعلى منه، كالذي على سطح المسجد أو على دكة عالية، أو رف فيه،
روى عن أبي هريرة أنه صلى بصلاة الإمام على سطح المسجد، وفعله سالم ،
وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي ، وقال مالك: يعيد إذا صلى الجمعة فوق سطح المسجد بصلاة الإمام.
ولنا، أنهما في المسجد، ولم يعل الإمام، فصح أن يأتم به كالمتساويين، ولا يعتبر اتصال الصفوف إذا كانا جميعا في المسجد.
قال الآمدي : لا خلاف في المذهب أنه إذا كان في أقصى المسجد، وليس بينه وبين الإمام ما يمنع الاستطراق والمشاهدة، أنه يصح اقتداؤه به، وإن لم تتصل الصفوف ،
وهذا مذهب الشافعي؛ وذلك لأن المسجد بُني للجماعة، فكل من حصل فيه فقد حصل في محلّ الجماعة ، وإن كان المأموم في غير المسجد أو كانا جميعا في غير مسجد، صح أن يأتم به، سواء كان مساويا للإمام أو أعلى منه، كثيرا كان العلو أو قليلا،
بشرط كون الصفوف متصلة ويشاهد من وراء الإمام،
وسواء كان المأموم في رحبة الجامع ، أو دار، أو على سطح والإمام على سطح آخر، أو كانا في صحراء، أو في سفينتين ،
وهذا مذهب الشافعي، إلا أنه يشترط أن لا يكون بينهما ما يمنع الاستطراق في أحد القولين.
ولنا، أن هذا لا تأثير له في المنع من الاقتداء بالإمام، ولم يرد فيه نهي، ولا هو في معنى ذلك، فلم يمنع صحة الائتمام به، كالفصل اليسير.
إذا ثبت هذا، فإن معنى اتصال الصفوف أن لا يكون بينها بُعْدٍ لم تجر العادة به، ولا يمنع إمكان الاقتداء.
وحكى عن الشافعي أنه حَدّ الاتصال بما دون ثلاث مائة ذراع .
والتحديدات بابها التوقيف، والمرجع فيها إلى النصوص والإجماع، ولا نعلم في هذا نصا نرجع إليه ولا إجماعا نعتمد عليه، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، كالتفرق والإحراز، والله أعلم.
(يتبع .....)