م/محسن
Member
- إنضم
- Nov 16, 2021
- المشاركات
- 346
- مستوى التفاعل
- 3
- النقاط
- 18
كراهية وضع الانسان رجله على الأخرى من الثقافة العربية ،وأنها تعد من علامات التكبر أو عدم توقير الجالس معه ، بل إن البعض ينكرون على المستلقي على ظهره أن يضع رجله على الأخرى وهو خاليا ليس معه أحد .
في حين أن الغرب يفعلونه بل يكثرون من تلك الوضعية في مجالسهم العامة والخاصة .
روى مسلم في صحيحه عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم، عن عمه :
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى) قال العلماء أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى .
وفي حديث آخر :
نهى عن اشتمال الصماء وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره .
قال النووي في شرح صحيح مسلم :
" محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها ، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء وهذا لابأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة ،
وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه ،
قال القاضي لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك قال إلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا بل كان يجلس متربعا أو محتبيا وهو كان أكثر جلوسه أو القرفصاء أو مقعيا وشبهها من جلسات الوقار والتواضع،
وقال النووي : ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا ، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق بل المراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافها والله أعلم " .
قلت : وبقول النووي قال الفقهاء والمفتيين منهم ابن باز .
في حين أن الغرب يفعلونه بل يكثرون من تلك الوضعية في مجالسهم العامة والخاصة .
فما حكم الدين في وضع رجل على الأخرى ؟
روى مسلم في صحيحه عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم، عن عمه :
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى) قال العلماء أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى .
وفي حديث آخر :
نهى عن اشتمال الصماء وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره .
قال النووي في شرح صحيح مسلم :
" محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها ، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء وهذا لابأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة ،
وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه ،
قال القاضي لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك قال إلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا بل كان يجلس متربعا أو محتبيا وهو كان أكثر جلوسه أو القرفصاء أو مقعيا وشبهها من جلسات الوقار والتواضع،
وقال النووي : ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا ، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق بل المراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافها والله أعلم " .
قلت : وبقول النووي قال الفقهاء والمفتيين منهم ابن باز .