- إنضم
- Nov 16, 2021
- المشاركات
- 741
- مستوى التفاعل
- 4
- النقاط
- 18
متى يجب سداد مؤخر الصداق ؟
الصداق أو المهر في الفقه الإسلامي :
هو ما يدفعه الزَّوجُ لزوجته بعقد الزَّواج معجّلاً أو مؤجّلاً ، وهو حق مفروض على الزوج، وألزمه بدفعه بالمعروف. ولم يحدد الشرع الإسلامي قدرا معلوما للمهر، فقد ثبت في الحديث، ولو بخاتم من حديد، أو بدل منفعة، سواء كان قليلا أو كثيراً ولو قنطاراَ.
وقال تعالى في كتابه ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) النساءمتى يلزم دفع مؤخر الصداق ؟
أولا : يجوز تعجيل الصداق وتأجيله ، كما يجوز تعجيل بعضه وتأجيل بعضه .وتستحق الزوجة على زوجها الصداق كاملا ، مقدمه ومؤخره ، بدخوله بها ، أو خلوته بها خلوة صحيحة
ثانيا : مؤجل الصداق : دين في ذمة الزوج ، وحق من حقوق المرأة على زوجها ، ومرجع استيفائه إلى الشرط حين العقد إذا وُجد ، أو إلى العرف السائد بين الناس في مجتمع الزوجين ، المعمول به لديهم بلا نكير ؛ إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا .
فإذا اشترط في العقد أن المؤخر يحل في أجل معين ، بعد سنة أو سنتين ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، فالواجب على الزوج أن يوفيه في الأجل المحدد له ، وألا يماطل زوجته به ، وهو في ذلك كسائر الديون التي لا يحل لصاحبها أن يماطل صاحب الحق ، إذا حل أجله ، وكان قادرا على الوفاء.
فإذا لم يحدد أجل معين لسداد مؤخر الصداق ، فإن المطالبة به تكون عند الفرقة بطلاق أو نحوه ، أو عند موت أحد الزوجين ؛ فإن مات الزوج أولا : حق للزوجة أن تأخذ من تركته مؤخر صداقها ، قبل إخراج وصيته ، أو توزيع تركته على الورثة ، ثم تأخذ نصيبها من التركة كاملا ، إن بقي شيء فيها .
وإن كانت الزوجة هي التي ماتت قبل زوجها : فلورثتها أن يأخذوا نصيبهم في مؤخر الصداق ، كغيره من أموالها ، ويوزع عليهم بحسب نصيبهم في الميراث ، بمن فيهم الزوج
فتوى أخرى في مؤخر الصداق :
مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج فإن مات قبل أدائه صار حالاًّ كغيره من الديون المترتبة في ذمته والديون تحل بالموت.
قال أحد علماء الماكية : وعبارة المدونة: ما كان على مفلس أو ميت من دين مؤجل فإنه يحل بالموت والفلس. انتهى.
وإن كانت تركة الميت لا تتسع لقضاء جميع مؤخر الصداق ولم يكن عليه ديون أخرى أخذت الزوجة ما وجدت من حقها وليس لها سوى ذلك، وإن كان على الميت ديون أخرى أخذ كل مدين من التركة بقدر نسبة دينه وتكون الزوجة كأحدهم.