yasma
مراقب المنتدى
- إنضم
- Nov 16, 2021
- المشاركات
- 3K
- مستوى التفاعل
- 6
- النقاط
- 38

المسألة الأولى: مَوضِعُ الخاتَمِ مِن الأصابِعِ للنِّساءِ
للمرأةِ أن تتخَتَّمَ في أيِّ أصابعِها شاءَت.
الدليلُ مِن الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على ذلك: النَّوويُّ
المسألة الثانية: موضِعُ الخاتَمِ مِن الأصابِعِ للرِّجالِ
أولًا: وضعُ الخاتَمِ في خِنصِرِ اليَدِ
يُشرَعُ للرَّجُلِ وَضعُ الخاتَمِ في الخِنصِرِ مِن اليَدِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وحُكِيَ الإجماعُ على سُنِّيَّتِه
الأدِلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أنَسٍ رَضِيَ الله عنه، قال:
((كان خاتَمُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذه- وأشار إلى الخِنصِرِ مِن يَدِه اليُسرى ))
2- عن أنسٍ رَضِيَ الله عنه، قال:
((صنَعَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خاتَمًا، قال: إنَّا اتَّخَذْنا خاتَمًا ونَقَشْنا فيه نَقْشًا، فلا يَنقُشْ عليه أحَدٌ. قال: فإنِّي لأرى بَريقَه في خِنصِرِه ))
ثانيًا: لأنَّ الخِنصِرَ طَرَفٌ، فهو أبعَدُ مِن الامتهانِ فيما تتناوَلُه اليَدُ
ثالثًا: لأنَّ وَضعَ الخاتَمِ في الخِنصِر لا يَشغَلُ اليدَ عمَّا تتناوَلُه
ثانيًا: لُبس الخاتَمِ في الوُسطى والسَّبَّابة
نصَّ الشَّافعيَّةُ، والحَنابِلةُ على كَراهةِ لُبسِ الرَّجُلِ للخاتَمِ في أُصبُعِه السَّبابةِ والوُسطى.
الدليل مِنَ السُّنَّة:
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال:
((نهاني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أتختَّمَ في إصْبَعي هذه أو هذه، قال: فأومأَ إلى الوُسطى والتي تَليها ))
ثالثًا: لُبسُ الخاتَمِ في البِنصِرِ والإبهامِ
يجوزُ التخَتُّمُ في الإبهامِ والبِنصِرِ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلة ؛ لأنَّ النَّهيَ إنَّما ورد في الوُسطى والسبَّابةِ، فلا يُمنَعُ في غيرِهما؛ اقتصارًا على النَّصِّ